Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط ممارسة الشركة المهنية لأكثر من مهنة حرة
على الشركة المهنية التي تمارس أعمالها وتقدم خدماتها، والالتزام بالضوابط الآتية:
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
أن يكون تقديم الخدمة من خلال مرخص له بممارسة المهنة حرة محل الخدمة.
بحقاق على استقلالية كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال، باستثناء الحالات التي تقدم فيها الخدمات والأعمال بشركة واحدة.
ج. المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والصوري للخدمة المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
د. أن يؤدي كل مرخص له المهنة إلى حدود وواجبات المهنة الأخرى.
ه. أن يلزم بطريق القانون وواعي مهنية الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح.
و. والالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن الجهات المختصة – كل هيئة اختصاصها – فيما يخص ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الأخرى التي تتعزم الشركة مهنيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد