Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشهر والتصريفات
1. يكون شهر تأسيس الشركة المهنية في نظام الشركات بحسب الشكل المشكل للشركة.
2. يرعى عند إجراء أي تصرف على حصص أو أسهم الشركات المهنية التقييد بالأحكام المقررة في نظام الشركات وأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الفصل الثالث: شروط وضوابط تأسيس الشركات المهنية المهنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد