القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشهر والتصريفات 1. يكون شهر تأسيس الشركة المهنية في نظام الشركات بحسب الشكل المشكل للشركة. 2. يرعى عند إجراء أي تصرف على حصص أو أسهم الشركات المهنية التقييد بالأحكام المقررة في نظام الشركات وأنظمة الأخرى ذات العلاقة. الفصل الثالث: شروط وضوابط تأسيس الشركات المهنية المهنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢