Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب القيد في السجل المهني
١. يقدم أي من الشركاء المهنية أو مديرها أو من يمثلهم، طلب قيد الشركة المهنية في السجل إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ سدور قرار الوزارة بإعلان التأسيس.
٢. يقدم أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثلهم طلب قيد شركة المساهمة المهنية إلى السجل إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بإعلان التأسيس.
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
1. نسخة من عقد تأسيس الشركة وهويتها الأساس - يصح الأحوال -
ب. أسماء وعناوين الشركاء أو المساهمين والمميزين أو أعضاء مجلس الإدارة، وهمهم،
وجنسياتهم، ووسائل الاتصال بهم.
ج. اسم وعنوان الجهة المختصة بمؤمن الشركة المهنية ووسائل الاتصال بها.
د. أي وثائق أو بيانات مطلوبة بموجب النظام واللائحة أو نظام الشركات وأي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد