القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اسم الشركة المهنية مع مراعاة حكم المادة (الرابعة) من النظام، يراعى في اسم الشركة المهنية ما يأتي: أ. إذا كان مكونا من اسم واحد أو أكثر من شركائها أو مساهميها، فيتبين أن يكونوا من المرخص لهم. ب. إلزام باحكام نظام الأسماء التجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الشركة المهنية. ج. أن يكون متوفرا بما يدل على طبيعة المهنة الحرة مشال نشاط الشركة المهنية أو على كونها شركة مهنية، والشكل الذي تتخذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢