Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إبلاغ الجهة المختصة ببيانات الشركة المهنية
على الشركة المهنية إبلاغ الجهة المختصة بالبيانات المذكورة بخلافها في السجل، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ القيد، وتزويدها بنسخة من عقد تأسيسها الأساس -
بحسب الأحوال - وشهادة القيد في السجل، وبسرى ذلك على ما يطرأ من تعديل أو تغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد