القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إبلاغ الجهة المختصة ببيانات الشركة المهنية على الشركة المهنية إبلاغ الجهة المختصة بالبيانات المذكورة بخلافها في السجل، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ القيد، وتزويدها بنسخة من عقد تأسيسها الأساس - بحسب الأحوال - وشهادة القيد في السجل، وبسرى ذلك على ما يطرأ من تعديل أو تغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢