القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقابل القيد في السجل يكون المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل وفق الملحق الخاص لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢