Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقابل القيد في السجل
يكون المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل وفق الملحق الخاص لهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد