Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تأسيس شركة مهنية أخرى
1. يشترط لتأسيس شركة مهنية أخرى من مهنة حرة الآتي:
أ. أن يكون من بين الشركات أو المساهمين مرخصا لم ممارسة مهنة حرة الأخرى.
ب. الا تحظر الأنظمة أو اللوائح المطبقة الحرة ممارستها مع مهن أخرى.
ج. عدم ممانعة الجهات المختصة لممارسة المهنة الحرة الأخرى.
د. استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة – وكل في حدود اختصاصها.
فيما يخص تأسيس شركة مهنية تامارس أكثر من مهنة حرة.
2. لوازرة "التسييق" المجاهدة – إصدار قائمة بالمهن الحرة المتجانسة التي يمكن
ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد