القانوني

Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00354

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية محدودة من شخص واحد يشترط لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد واده أو أكثر الآتي: أ. أن يكون المالكا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية. ب. الالتزام عند تأسيس شركة مهنية أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢