Executive Regulations for the Professional Companies Law of 1441.H.
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00354
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
1. يكون للكلمات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١ه.
2. يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية - بمعنى وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:
كل منها:
الجهة المختصة: الجهة بالإشراف والرعاية على المهنة أو إصدار الترخيص لممارستها.
السجل: سجل الشركات المهنية.
المهنة الحرة: مهنة يقدم من خلالها شخص خدمات إلى الغير، وذلك على سبيل الاحتراف واستئذانا إلى خبرة أو مهارة أو ميزة وبعيد الحصول على الترخيص.
الترخيص: تصريح بمهنة المهنة الحرة أو ما يحييه - تصريح الجهة المختصة.
المرخص له: شخص ذو صلة طبيعية حاصل على ترخيص ممارسة مهنة واحدة أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد