اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية إنما ورد في العلاحة المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يدل
سياق النص على معنى آخر:
- ١ - وزارة
- ٢ - المؤثر
- ٣ - الإدارة
- ٤ - النشاط
- ٥ - التخريص:
- ٦ - التصريح:
- ٧ - المنشأة:
- ٨ - الفرع:
- ٩ - الشركة المشترك له بممارسة النشاط.
- ١٠ - السانق:
- ١١ - التجول:
- ١٢ - الفحص الفني:
- ١٣ - بطاقة التشغيل:
- ١٤ - نظام النقل العام: نظام الطرق الصادر بالمسمى رقم ٢٥/٢٠
- ١٥ - نظام المروج:
١٦ - مكتب التوجيه : مكتب استقبال طلبات الراغبين في الحصول على خدمات الإجرة العامة وتبييتها من خلال توجيه مركبه لتنفيذ الطلب وفق نظام حاسوبي معد لذلك.
١٧ - المدينة : تعنى (المدينة، المحافظة، المركز)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد