القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية إنما ورد في العلاحة المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر: - ١ - وزارة - ٢ - المؤثر - ٣ - الإدارة - ٤ - النشاط - ٥ - التخريص: - ٦ - التصريح: - ٧ - المنشأة: - ٨ - الفرع: - ٩ - الشركة المشترك له بممارسة النشاط. - ١٠ - السانق: - ١١ - التجول: - ١٢ - الفحص الفني: - ١٣ - بطاقة التشغيل: - ١٤ - نظام النقل العام: نظام الطرق الصادر بالمسمى رقم ٢٥/٢٠ - ١٥ - نظام المروج: ١٦ - مكتب التوجيه : مكتب استقبال طلبات الراغبين في الحصول على خدمات الإجرة العامة وتبييتها من خلال توجيه مركبه لتنفيذ الطلب وفق نظام حاسوبي معد لذلك. ١٧ - المدينة : تعنى (المدينة، المحافظة، المركز)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢