القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل الحصول على الترخيص ما يلي : ١ - استيفاء المتطلبات التالية: ٢ - طلب مقدم من السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول. ٣ - نسخة من عقد تأسيس الشركة (للشركات). ٤ - تجهيز مناسب في المدينة وموافق المشروع بها من قبل إدارة المرور ووفقا للاشتراطات البلدية والفنية للنشاط يشتمل على ما يلي: ١ - مكتب يستوفي كافة أعمال النشاط ومجهز بما يمكن من أداء العمل بفاعلية ب) مواقف كافية لسيارات المنشأة. ٣ - توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط ٤ - أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات ملموسا للمنشأة. ٥ - أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة إلى المنشآت. ٦ - التأمين على السيارة بما يفي المسؤولية تجاه الغير والراكب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالمنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢