اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل الحصول على الترخيص ما يلي :
١ - استيفاء المتطلبات التالية:
٢ - طلب مقدم من السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول.
٣ - نسخة من عقد تأسيس الشركة (للشركات).
٤ - تجهيز مناسب في المدينة وموافق المشروع بها من قبل إدارة المرور ووفقا للاشتراطات البلدية والفنية للنشاط يشتمل على ما يلي:
١ - مكتب يستوفي كافة أعمال النشاط ومجهز بما يمكن من أداء العمل بفاعلية
ب) مواقف كافية لسيارات المنشأة.
٣ - توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط
٤ - أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات ملموسا للمنشأة.
٥ - أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة إلى المنشآت.
٦ - التأمين على السيارة بما يفي المسؤولية تجاه الغير والراكب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالمنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد