القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم ممارسة النشاط والمخططات ١ - منشآت سعودية برأس مال سعودي بعد الحصول على ترخيص بذلك. ٢ - أفراد سعوديين بعد الحصول على ترخيص بذلك. ٣ - المستثمرين غير السعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية منظمة له المملكة بعد الحصول على الترخيص اللازم لوزارة الهندسة والمواصلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢