اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص الواردة في المادة الرئيسية و هي: فإذ أي من هذه الشروط يجوز إيقاف الترخيص يقدر من وكيل الوزارة مناسبة. وله في حال عدم استكمال الشروط التوصية بالبقاء الترخيص يشار المران الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد