القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص الواردة في المادة الرئيسية و هي: فإذ أي من هذه الشروط يجوز إيقاف الترخيص يقدر من وكيل الوزارة مناسبة. وله في حال عدم استكمال الشروط التوصية بالبقاء الترخيص يشار المران الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢