القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المنشأة في ممارسة النشاط بما يلي : (١) أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات المستخدمة من قبلها على مطلوبات تحمل بشكل واضح وباللغة العربية اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم التخريص ومحله، العنوان البريدي والهاثي. (٢) تعيين مدير للنشاط يكون مفوضا بالإدارة عن المنشأة وموجودا في مقرها، وفي حالة عدم توجده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه. (٣) إذا رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كتاباتها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وعليه الحصول على موافقة الإدارة السابقة على استمرار صلاحية الترخيص. (٤) استخدامه النظام الآتي لتنظيم وتوجيه المركبات بدون أجهزة الترخيص المطبوعة في مقر المنشأة وفقا للوائح والضوابط الواردة في نظام الترخيص. (٥) تجيز المشاة ومركباتهم بما لا يقل عن سيارة واحدة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢