اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة أن تتنازل عن الترخيص لصالح منشأة أخرى ، شريطة ما يلي :
١ - أخذ موافقة مسقبة من الإدارة التي أصدرت الترخيص على التنازل .
٢ - أن تتوفر في المنشأة كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط .
٣ - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل .
٤ - أن تستمر مسؤولية المرخص له عن النشاط والحاملين فيه إلى أن يتم استكمال الترخيص إلى المتنازل له .
٥ - سداد الغرامات المالية المترتبة على المنشأة لوزارة .
٦ - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لشروط هذه اللائحة .
٧ - إيهام كفاة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن التخفيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة قصاه ستة أشهر من تاريخ موافقة الإدارة على التنازل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد