القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص مستقل في كل مدينة ترغب المنشأة في قيامها لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢