اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التخفيص ملفا في الحالات التالية:
١ - انتهاء سراين السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.
٢ - تصفية الشركة سواء كانت بإتفاق الشركة أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
٣ - مضي مدة سنة على انتهاء سراين دون طلب تجديده.
٤ - بطلب من المرخص له.
٥ - التنازل عن التخفيص دون موافقة الإدارة.
٦ - قرار يصدر من الوزير بناء على توصية من وكيل الوزارة لشؤون النقل أو بناء على ما تقترحه المنشأة العاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد