القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التخفيص ملفا في الحالات التالية: ١ - انتهاء سراين السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه. ٢ - تصفية الشركة سواء كانت بإتفاق الشركة أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. ٣ - مضي مدة سنة على انتهاء سراين دون طلب تجديده. ٤ - بطلب من المرخص له. ٥ - التنازل عن التخفيص دون موافقة الإدارة. ٦ - قرار يصدر من الوزير بناء على توصية من وكيل الوزارة لشؤون النقل أو بناء على ما تقترحه المنشأة العاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢