اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة الفرد نقل المركبات من المدينة محل التخريص مدنية أخرى شريطة:
١ - أن يكون ذلك من خلال مكتب تخريص وربط بسيارات الأجرة بين المدين مرخص له.
٢ - عدم ممارسة النشاط داخل مدينة الوصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد