القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمنشأة الفرد نقل المركبات من المدينة محل التخريص مدنية أخرى شريطة: ١ - أن يكون ذلك من خلال مكتب تخريص وربط بسيارات الأجرة بين المدين مرخص له. ٢ - عدم ممارسة النشاط داخل مدينة الوصول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢