القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة متابعة النشاط وتتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة وآيا ، سيبل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة والحصول على المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط. الباب الثالث السائل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢