اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة متابعة النشاط وتتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة وآيا ، سيبل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة والحصول على المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط.
الباب الثالث
السائل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد