القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على السائق الالتزام بما يلي: ١ - ربط حزام الأمان والركاب بذلك وفقا لنظام المرور واللوائح التنفيذية. ٢ - الاهتمام عن السائق لجدب الركاب سواء بالأنواء أو استخدام بودك السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج. ٣ - عدم الجزم بين أكثر من مستفيد في الرحلة الواحدة. ٤ - عدم تحميل الحالباب والأمتعة غير البدوية في قمرة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك. ٥ - عدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل التخريص. ٦ - مساعدة الركاب وخاصة أولى الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المتنقلات الرافقة لهم وتنزيلها. ٧ - عدم التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك. ٨ - احترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية. ٩ - الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية. ١٠ - الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب. ١١ - الالتزام بالزي الموحد للسائقين الموافي عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢