اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على السائق الالتزام بما يلي:
١ - ربط حزام الأمان والركاب بذلك وفقا لنظام المرور واللوائح التنفيذية.
٢ - الاهتمام عن السائق لجدب الركاب سواء بالأنواء أو استخدام بودك السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج.
٣ - عدم الجزم بين أكثر من مستفيد في الرحلة الواحدة.
٤ - عدم تحميل الحالباب والأمتعة غير البدوية في قمرة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
٥ - عدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل التخريص.
٦ - مساعدة الركاب وخاصة أولى الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المتنقلات الرافقة لهم وتنزيلها.
٧ - عدم التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك.
٨ - احترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية.
٩ - الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية.
١٠ - الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.
١١ - الالتزام بالزي الموحد للسائقين الموافي عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد