القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التجول بحثا عن المركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتياد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن خمسة متر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢