اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التجول بحثا عن المركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتياد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن خمسة متر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد