اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على السائق حفظ المقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة وعليله تسليمها بأسرع وقت لشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المرفقة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد