القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالوواعد والشروط عليها بنظام المرور والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، يخصص لممارسة النشاط سيارات بأربعة إبواب جارية والمواصفات التالية: ١ - سعة المحرك: لا تقل عن (٢٠٠٠) سم³. ٢ - المسافة بين مركزي المحورين لا تقل عن ٢٧.٥ م. ٣ - المقاعد: تعد بعض أقسام عدد ثمانية أشخاص. ٤ - التكييف: يكون متاحا للشكل المعتمد من قبل الوزارة. ٥ - أن يكون ومظهر السيارة مطابقا للشكل المعتمد من قبل الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢