اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالوواعد والشروط عليها بنظام المرور والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، يخصص لممارسة النشاط سيارات بأربعة إبواب جارية والمواصفات التالية:
١ - سعة المحرك: لا تقل عن (٢٠٠٠) سم³.
٢ - المسافة بين مركزي المحورين لا تقل عن ٢٧.٥ م.
٣ - المقاعد: تعد بعض أقسام عدد ثمانية أشخاص.
٤ - التكييف: يكون متاحا للشكل المعتمد من قبل الوزارة.
٥ - أن يكون ومظهر السيارة مطابقا للشكل المعتمد من قبل الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد