القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع الأخذ في الاعتبار بما ورد في المادة (١٢) على المنشأة/الفرض تركيب الاجهزة اللازمة في السيارة ترتبط بنظام تنويجه المركبات بالمنشأة أو مكتب التوجيه المتعاقد معه وفق المواصفات التي تصدرها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢