اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع الأخذ في الاعتبار بما ورد في المادة (١٢) على المنشأة/الفرض تركيب الاجهزة اللازمة في السيارة ترتبط بنظام تنويجه المركبات بالمنشأة أو مكتب التوجيه المتعاقد معه وفق المواصفات التي تصدرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد