اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع جميع السيارات للفحص الفني الدوري وفق ما نص عليه نظام المرور ولاحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد