اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة بهذا الشأن، يجوز للممثلة/الفرد الإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلامية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يستترى انتباه السائق ولا يؤثر على راحة الركاب وسلامتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد