القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة بهذا الشأن، يجوز للممثلة/الفرد الإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلامية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يستترى انتباه السائق ولا يؤثر على راحة الركاب وسلامتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢