اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إحساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد