القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطائها وتضمن وفاء بمستوياتها. المادة عن تعويض أي ضرر يلحق بالغير إذا كان ناشئا عن خطأ ثانة النشاط أو بسببه. الباب السادس المخالفات والمقويات تطبيق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللاذحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام (وفق جدول المخالفات والمقويات)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢