اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطائها وتضمن وفاء بمستوياتها.
المادة عن تعويض أي ضرر يلحق بالغير إذا كان ناشئا عن خطأ ثانة النشاط أو بسببه.
الباب السادس
المخالفات والمقويات
تطبيق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللاذحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام
(وفق جدول المخالفات والمقويات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد