اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز تركيب أواط زيتة داخل أو خارج السيارة.
٢. لا يجوز تخطيل زجاج السيارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد