اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري قرار الوزير رقم (١٩/١) /٤٤٩/١٤٢٩ه وتاريخ ١٩/١/٤٤٩ه الخاص بإجراءات ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات والنظر في التطلبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللاذحة . والقرار رقم (٢٠/١)
وتاريخ ٤/٧/١٤٢٩ه القاضي بإبلاغ أي مقرر يمارس من خلاله النشاط دون تخريص .
وزارة النقل
جدول المخالفات والعقوبات
| رقم | وصف المخالفة | قيمة المخالفة | رمز المخالفة |
| ١ | ممارسة النشاط بعد انتهاء السجل التجاري. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٠١ |
| ٢ | ممارسة النشاط خلال فترة إلغاء الترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٠٢ |
| ٣ | عدم تعيين مدير النشاط. | ١٠٠٠ ألف ريال | ١٠٠٣ |
| ٤ | عدم توجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٠٤ |
| ٥ | ممارسة النشاط من خلال مكتب غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٠٥ |
| ٦ | عدم وجود موافقة لمؤسسة لركيزات النشاط. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٠٦ |
| ٧ | عدم وكالة الموافقة لمؤسسات لركيزات النشاط. | ١٠٠٠ ألف ريال | ١٠٠٧ |
| ٨ | استعمال ممتلكات لا تحمل بيانات النشاط. | ١٠٠٠ ألف ريال | ١٠٠٨ |
| ٩ | إخلاص مركبية من الحد الأدنى لعدد المركبات المطلوبة للترخيص. | خمسة مئة ريال | ١٠٠٩ |
| ١٠ | تشغيل مركبية دون تغطية تأمينية على المركبات والسائق. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١٠ |
| ١١ | عدم إشعار الوارثة بالتعديلات التي طرأت على المثانة أو تهيئتها. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١١ |
| ١٢ | تشغيل مركبية في مدينة محل الترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١٢ |
| ١٣ | تشغيل مركبية غير مسموكة بالكادل للترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١٣ |
| ١٤ | عدم تكوين إشعار الإطلاع على سجلات المنشأة أو ترضيه بالمواثق أو المستندات الان علاقة بالنشاط. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١٤ |
| ١٥ | التنازل عن الترخيص بدون موافقة الوارثة السابقة. | ١٠٠٠ ألف ريال | ١٠١٥ |
| ١٦ | مخالفة السائق بياير يوهي محدد. | ١٠٠٠ ألف ريال | ١٠١٦ |
| ١٧ | استعمال مركبة لدى الغير المحرم الاقتراضي المحتدم. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١٧ |
| ١٨ | ممارسة النشاط في مدينة بدون ترخيص. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠١٨ |
| ١٩ | تشغيل مركبية في النشاط غير مسموح بها. | ٢٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال | ١٠١٩ |
| ٢٠ | التأخير في طلب تجديد الترخيص. | ١٠٠ ألف ريال | ١٠٢٠ |
| ٢١ | عدم تسليم المفاوضات التي ترخصها الوكالة إلى أرباب مركز. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٢١ |
| ٢٢ | قيام سائق غير مسموح له بقيادة سيارة مملوكة لخواطن. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٢٢ |
| ٢٣ | تشغيل الشرد المركبية دون تغطية تأمينية على المركبات. | ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال | ١٠٢٣ |
٢٦ تدخين الساكن داخل المركبة
٢٧ عدم تشغيل عداد احتساب الأجرة
٢٨ تشغيل ساكن دون بطاقة ساكن من الإدارة.
٢٩ تشغيل ساكن ببطاقة ساكن منتهية.
٣٠ عدم حمل الساكن للبطاقة الساكنة.
٣١ عدم الالتزام بالوزن الموحد.
٣٢ عدم محافظة ساكن الأجرة على حسن مطروحه أو
هندامه/ أو انخطائه الشخصية
٣٣ التجول للبحث عن المركبات.
٣٤ الجمع بين أكثر من راكب في الرحلة الواحدة.
٣٥ رفض السائق تقديم الخدمة في الرحلة منتهى السير.
٣٦ عدم تقديم السائق للمعادلة للأحداث الخاصة
٣٧ إزالة أي من العلامات المعتمد ترقيميا على السيارة.
٣٨ إزالة عداد احتساب الأجرة.
٣٩ إزالة لوحة المطبقة بأية أسباب الأجرة.
٤٠ تشغيل مركبة في النشاط ضمن بإجازة الأجرة.
٤١ تشغيل مركبة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية.
٤٢ عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل السيارة.
٤٣ استخدام مركبة مطروحة خارجى أو داخلى الأجرة.
٤٤ عدم تجنيز المركبة من المعدات أو الأجهزة الخاصة بي
٤٥ الطبية.
٤٦ عدم الالتزام بوزن الأحمال داخل المركبة.
٤٧ تركيب أوراق زيتية داخل أو خارج المركبة.
٤٨ تركيب عداد احتساب الأجرة غير مطابق للمواصفات المعتمدة من الوزارة.
٤٩ عدم صلاحية عداد احتساب الأجرة.
٥٠ عدم معايرة عداد احتساب الأجرة.
٥١ عدم الاحتفاظ بشهادة معايرة عداد احتساب الأجرة في السيارة.
٥٢ تركيب لوحة مطبقة على السيارة لا تتطابق مع الشكل المعتمد من الوزارة.
٥٣ عدم صلاحية لوحة المطبقة على السيارة.
٥٤ عدم ربط اللوحة المطبقة بمعدات الاحتساب أجرة ربماشر.
عدم توفر لوحة تعريف ب السيارة
تلف لوحة التعريف ب السيارة
عدم وضع لوحة التعريف خلف مقعد السائق
عدم مطالبة لوحة التعريف للشروط المعتمدة
عدم اشتمال لوحة التعريف على البيانات المطلوبة
مخالفة طريقة إمضاء الاعتماد
نقل المركبات بين مدين من غير طريق مكاتب الترخيص
عدم استخدام النظام الآلي لتوجيه المركبات
عدم توافق النظام الآلي لتوجيه المركبات مع القواعد والشروط المعتمدة من الوزارة
عدم ارتباط نظام تثبيت وتوجيه المركبات بالمركبة بنظام التثبيت والتوجيه
عدم سلامة الآجزة اللازمة ل المركبة
عدم ارتباط نظام تثبيت وتوجيه المركبات بالمركبة بالمركبة
إنقاص مركبة عن الحد الأدنى لعدد المركبات المطلوب
تجهيزها لنقل المركبات المتحركة
عدم صلاحية التجهيزات اللازمة في المركبة المخصصة لنقل المركبات المستخدمي الكراسي المتحركة
نقل المركبات من مدينة الوصول إلى مدينة خلاف المدينة محل الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد