اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة إزام السائقين بإياد يومي محدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد