القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمنشأة إزام السائقين بإياد يومي محدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢