القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الا تزيد مدة استعمال أي سيارة تستخدم في النشاط عن ست سنوات من سنة صنع، ويحدد وكيل الوزارة لشؤون النقل مدة استعمال السيارات المجهزة للركابى المتحركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢