اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الا تزيد مدة استعمال أي سيارة تستخدم في النشاط عن ست سنوات من سنة صنع، ويحدد وكيل الوزارة لشؤون النقل مدة استعمال السيارات المجهزة للركابى المتحركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد