القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لسابق الأجرة العامة أن يكون: ١ - حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى. ٢ - ملما بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخراط. ٣ - تقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية. ويتوافر هذه الشروط ليفضل له مطالبة سائق من الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢