اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لسابق الأجرة العامة أن يكون:
١ - حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى.
٢ - ملما بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخراط.
٣ - تقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية.
ويتوافر هذه الشروط ليفضل له مطالبة سائق من الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد