اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمنشأة الفرد نقل المركبات والمحطات النقل العام والسكة الحديدية مع مراعاة الأنظمة والتعليمات التي تحددها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد