القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمنشأة الفرد نقل المركبات والمحطات النقل العام والسكة الحديدية مع مراعاة الأنظمة والتعليمات التي تحددها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢