القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للأفراد ممارسة النشاط بعد الحصول على التصريح اللازم وفق النموذج المعتمد لذلك بالشروط الآتية: ٢ - أن تكون السبيارة مملوكة له ومسجلة باسمه، ويستثنى من ذلك السيارات المملوكة للمؤجر لأحد البرامج المعتمدة لقروض سيارات الأجرة. ٣ - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى. ٤ - أن يكتتب بمكتب توجيه مرخص له وفق ما تصدره الوزارة من تعليمات. ٥ - التأمين على السبيارة ويقع المسؤولية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة. بمكتب توجيه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢