اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للأفراد ممارسة النشاط بعد الحصول على التصريح اللازم وفق النموذج المعتمد لذلك بالشروط الآتية:
٢ - أن تكون السبيارة مملوكة له ومسجلة باسمه، ويستثنى من ذلك السيارات المملوكة للمؤجر لأحد البرامج المعتمدة لقروض سيارات الأجرة.
٣ - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى.
٤ - أن يكتتب بمكتب توجيه مرخص له وفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.
٥ - التأمين على السبيارة ويقع المسؤولية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
بمكتب توجيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد