القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للفرض التنازل عن السيارة المصرح له باستخدامها في ممارسة النشاط لفرد آخر شريطة ما يلي: ١ - أحد مواقفه مسيبة من الإدارة على التنازل بعد سداد الغرامات المالية المترتبة عليه للوزارة. ٢ - أن تتوافر في المتنازل الواردة في الفقرات (٥، ٦) من المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة. ٣ - نقل ملكية السيارة للمتنازل له. ٤ - تسليم التصريح الصادر للمتنازل إلى الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢