اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للفرض التنازل عن السيارة المصرح له باستخدامها في ممارسة النشاط لفرد آخر شريطة ما يلي:
١ - أحد مواقفه مسيبة من الإدارة على التنازل بعد سداد الغرامات المالية المترتبة عليه للوزارة.
٢ - أن تتوافر في المتنازل الواردة في الفقرات (٥، ٦) من المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة.
٣ - نقل ملكية السيارة للمتنازل له.
٤ - تسليم التصريح الصادر للمتنازل إلى الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد