اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/144
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) يصدر الترخيص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة ويكون الترخيص:
١ - باسم المنشأة.
٢ - محصورة على المدينة محل الترخيص.
٣ - مدة ثلاث سنوات.
ب) يتم تجديد الترخيص بشروطه يطلب من المنشأة بعد سداد الرسوم والغرامات المتتالية عليها مدة أو مدة مناسبة وفق الضوابط التالية:
١ - يقدم طلب التجديد خلال مدة (٩) تسعين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.
٢ - يسمح بتقديم طلب تجديد المنشأة نشاط حتى يتم تجديده.
٣ - لا يقبل طلب المنشأة تجديد الترخيص بعد مرور سنة على تاريخ انتهاءه.
ج) إنتهي الترخيص بإنتهاء مدته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد