القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/144

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١) يصدر الترخيص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة ويكون الترخيص: ١ - باسم المنشأة. ٢ - محصورة على المدينة محل الترخيص. ٣ - مدة ثلاث سنوات. ب) يتم تجديد الترخيص بشروطه يطلب من المنشأة بعد سداد الرسوم والغرامات المتتالية عليها مدة أو مدة مناسبة وفق الضوابط التالية: ١ - يقدم طلب التجديد خلال مدة (٩) تسعين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص. ٢ - يسمح بتقديم طلب تجديد المنشأة نشاط حتى يتم تجديده. ٣ - لا يقبل طلب المنشأة تجديد الترخيص بعد مرور سنة على تاريخ انتهاءه. ج) إنتهي الترخيص بإنتهاء مدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٢/١٢