القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف: يهدف النظام العام للبنية ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي: ١ - المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. ٢ - حماية الصحة العامة للمجتمع والأفراد واستخدامها. ٣ - المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد استخدامها. ٤ - جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها. ٥ - رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجود والطبيعة التطوير عليه في هذا المجال. الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة الفصل الثاني المهام والالتزامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨