القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل جهة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعه واتاحا أو المشروعات التي تخضع لتطبيق الإشرافها، أو تقوم بتخضعها أو لتطبيق القواعد الواردة في النظام. تلزم الجهات الأشخاص أو مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بتخضعها أو لتطبيق القواعد الواردة في النظام. تعتبر المقاييس والمعايير البيئية التي أصدرتها الجهة المختصة أو التي تصدرها أو تقوم بتنفيذها أو الإضافات التي ترتفعها الجهة المختصة عليها ملحق لهذه اللائحة التنفيذية وجزءا مكملا لها. تتأكد الجهات العامة والمرحضة والمعنية بأن الأعمال وفق الأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية بالمحق رقم (٣). تبلغ الجهات المعنية والعامة والمرحضة الجهة المختصة بالحوادات والتجاوزات بصورة دورية في التقارير التي تقدم إليها، وعند حدوث تلوث أو تأثيرات سلبية بينية غير محتملة فعلي تلك الجهات الجهة المختصة في حينها. الرئاسة العامة للإرشاد وخدمة البيئة ٢ - ٤ - على كل جهة مسؤولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتطبق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها. ٢ - ٤ - على كل الجهات التنسيق قبل إصدار أو تحديد أو تغيير أي مقاييس أو معايير أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة. ٢ - ٤ - تنفيدا لمضمون الفقرة (٢) من المادة الرابعة من النظام بالنسبة للمقاييس والمعايير والمواصفات والإرشادات والقواعد البيئية التي أصدرتها الجهات العامة قبل صدور النظام، على الجهات التنسيق مع الجهة المختصة لمراجعة المقاييس والمعايير والمواصفات والإرشادات أو القواعد البيئية التي سبق إصدارها لتعديلها وتحديثها إن اقضت الحاجة لفشادات والتطبيقات التي تحددها الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨