القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق للمادة الثالثة من النظام العام للبنية تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، على أن تشمل ما يأتي: ١-٣-١ مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية. ١-٣-٢ التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التقارير الدورية عن حالة البيئة في المملكة وإعداد البيئة التخطيطية وإنشاء قواعد البيانات البيئية اللازمة لتقييم حالة البيئة. ٢-٣-٣ تطوير وسائل الرصد والمراقبة والتدهور البيئي في جميع مدن ومناطق المملكة والمراقبين ويشمل ذلك إقامة عدد كاف من مواقع الرصد والمراقبة من خلال المحطات والمخبرات الثابتة والمتحركة ووسائل القياس والرصد الأخرى. ٣-٣-٤ اقتراح مشاريع والبيئات التنفيذ للدراسات البيئية بحيث تغطي جميع بيانات المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات الوطنية والمراكز والمعاهد والمنظمات الدولية حسب ما تقتضيه الحاجة. الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة ١-٢-٣- الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات البيئية المتوفرة لديها أو لدى الجهات العامة والمعنية و الإشخاص في توثيق المعلومات البيئية ونشرها. ٢-٢-٣- التنسيق مع الجهات المعنية لشبكة المعلومات البيئية ووضع إجراات تطويرها وإدارتها. ٣-٢-٣- وضع إجراات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج هذه المعلومات من الجهات المعنية و صناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع وتداول ما يمكن تداوله من هذه المعلومات. ٤-٢-٣- توثيق وتحديث المعلومات البيئية وتقوم الجهات المعنية والأشخاص بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات البيئية المطلوبة بصورة مستمرة. ٥-٢-٣- إعداد وتطوير الإجراءات واللوائح الخاصة بتسجيل الجهات والأشخاص العاملين في المجالات البيئية المختلفة. ٦-٢-٣- إعداد مقاييس حماية البيئة و إصدارها و مراعيتها وتفسيرها. ٣-٣-٣- دراسة خصائص النظم والأساطير البيئية المختلفة ومصادر التلوث ووضع إعداد المقاييس البيئية الخاصة بها. ٣-٣-٣- التنسيق كلما اقتضت الحاجة مع الجهات المعنية لمراجعة وتطوير وتطبيق المقاييس البيئية ( ملحق رقم ١ ). ٣-٣-٣- إعداد أسس وإجراءات تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات الصناعية والتنموية والإرشادات العامة لدراسات تقييم التأثيرات البيئية. الرئاسة العامة للإرشاد و حماية البيئة التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة واستكمال وتطوير المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المتطلبة بالإناطة المسؤولة عنها تلك الجهات. إعداد مشروعئات الأنظمة البيئية. إعداد مشروعئات الأنظمة البيئية. مراجعة وتطوير الخطط واللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية بما يتلائم مع المتطلبات والمتغيرات البيئية. التأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية و المرخصة لتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لمراجعة ومتابعة الإجراءات التنفيذية بما يلام مع المتغيرات البيئية و القيام بتطوير الإجراءات الفنية والبشرية اللازمة لذلك. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتوفير وتطوير مهام المراقبة والتقييم للتأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية. الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة ٥-٥-٣ تحقيق الجهة المختصة - وفقا للمادة التي ينفق عليها - من خلال الجهات العامة من التزام مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بترخيصها، بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، بما يكفل التنفيذ بالنظام وإلتحته التنفيذية. ٦-٥-٣ تقويض أي جهة القيام الأعمال البيئية المناطة بالجهة المختصة . ٧-٥-٣ حث الجهات التي تباشر الأنشطة الإنتاجية الخدمية، والمرافق الصناعية على تطبيق أنظمة الإدارة البيئية. ٦-٣ متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة، وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدولي . ٦-٦ متابعة التطورات البيئية على النطاقين الإقليمي والدولي والتنسيق مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال فيما يتعلق بالالتزامات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات تطبيقها على المستوى الوطني . ٦-٦ تنسيق والت تعاون مع الجهات المعنية والعملاء وطلبة مواضع خطة وطنية للكوارث البيئية . ٦-٦ تنسيق المواقف الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية البيئية . ٦-٦ متابعة مذكرات الاتفاقات الدولية و تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيلها . ٦-٦ متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية وبروتوكولاتها والتنسيق مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال الوطنية في تنفيذ ما يترتب على المملكة من إجراءات . ٦-٦-٣ تنسيق الجهود مع المنظمات والهيئات الحكومية الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستفادة من جهود هذه المنظمات في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني . ٦-٦-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من برامج المنح والتدريب والعمل في المجالات البيئية التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية . ٦-٦-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لاستفادة من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في المجال البيئي . ٧-٣ نشر الوعي البيئي على جميع المستويات . ٧-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية التربية والتوعية والإعلام البيئي والخطط التنفيذية لها . ٧-٣ حشد الجهود المادية والمعنوية والأفراد والأشخاص في تنفيذ برامج وخطط استراتيجية التوعية البيئية . ٧-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأفراد والأشخاص للاستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية في نشر الوعي البيئي . ٧-٣ دعم الجهود مع الجهات المعنية بالتدريب والتعليم والتربية لتطوير برامج ومناهج التعليم البيئي . ٧-٣ تنسيق الجهود مع المنظمات والبرامج الدولية والإقليمية لعدم برامج التوعية البيئية الوطنية . ٧-٣ تشجيع وتحفيز جهود جميع الجهات والأشخاص لنشر المعرفة والتوعية البيئية . الرئاسة العامة للإرشاد وخدمة البيئة الالتحاق التنفيذية للنظام العام البيئة ٧-٣-٧ إصدار وإعداد مواد وبرامج التوعية البيئية، والتعاون مع الجهات المعنية والإشخاص للاستفادة من الدعم والتسهيلات والبرامج التي تقدمها هذه الجهات في نشر المعرفة والوعي البيئي . المذكرات الوطنية للبيئة والمحافظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨