القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المرخصة التكاد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة ، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تتبعها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية. تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة والأشخاص القانونون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات وبإعداد دراسات التقويم البيئي وفقا لما ورد في الأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية الموضحة في الملحق رقم (٢). تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة بالتأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي للمشروعات في مرحلة دراسات الجدوى وفق الأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات التي تتبعها الجهة المختصة في الملحق رقم (٢). تلزم الجهات العامة والمعنية والمرخصة التي تمارس أي نشاط من الأنشطة البيئية المختلفة ، أو تعمل في مجال محال البرامج البيئية وتمنحها ، أو تقوم بترخيص المشاريع الصناعية والتنموية التي لها تأثيرات بيئية سلبية محتمله بالتنسيق مع الجهة المختصة لضمان الالتزام بالازمات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية المحددة في الملحق رقم (٢). تقوم الجهات العامة والمعنية والأشخاص القانونون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات وعموق الموافقة بصفة دورية بما يفيد التزامها بالأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية . ٦-٥ إذا تبين للجهة المختصة بأن الجهات المعنية أو الأشخاص أو الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات لم تحقق متطلبات التقييم البيئي التي تقدمت بها مع دراسات الجدوى أو تقيد بالمشترطات أو الملاحظات على دراسات التقييم البيئي، فإنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق التقييد والالتزام بدراسات التقييم البيئي المقدمة ضمن دراسات الجدوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨