القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذا للمادة الثامنة من النظام العام للبنية ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلزم الجهات العامة والأشخاص بما يلي: ١-٨ - ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنما إطالة أمد الموارد غير المتجددة. ١-٨ - تلتزم الجهات العامة والأشخاص بجميع الإجراءات الكفيلة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها. ٢-٨ - التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطة وطنية لحماية وصون النظم البيئية والموارد الطبيعية وترشيد استخدامها. ٣-٨ - التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطط وطنية لحماية إعمار وتأهيل المناطق المتدهورة من النظم البيئية والموارد الطبيعية. ٤-٨ - التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لاستدامة من برامج حماية وصون النظم البيئية والموارد الطبيعية والمتضمنها المخطط لها في برامج وأنشطة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. ٥-٨ - تشجيع ودعم استخدام التقنيات والممارسات الهادفة إلى خفض استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ أو رفع الكفاءة الإنتاجية. ٦-٨ - تلتزم الجهات العامة والمعنية والمراخصة والجهة المختصة بالتعاون والتنسيق وفقا لاختصاص كل جهة بالعمل على منع تدهور الموارد الطبيعية الوافعة تحت الاستغلال البشري الجائر. ٢-٨ تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد . ١-٢-٨ تقوم الجهات العامة والجهة المختصة بالمتنسيق لإجراء جرد للنظم البيئية والموارد الطبيعية في المملكة لإنشاء وتطوير وإعداد قواعد بيانات وخارطات وصور عن هذه النظم والموارد للاستفادة منها في وضع خطط الحماية والصون وترشيد الاستخدام وتم تحديد الموارد المتاحة عند الحاجة إلى ذلك . ٢-٨ تلزم الجهات المعنية والعامة والمرخصة بتضمين خططها ومشاريعها التنموية جميع الإجراءات والتوصيات والاشتراطات الكفيلة بتحقيق الانسجام بين معدلات الاستخدام الطبيعية وإعادة استخدام التحميلية . ٣-٨ استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد . ١-٣-٨ تشجيع الجهات التي تدير المخلفات وإعادة استخدام الموارد . ٢-٣-٨ تشجيع الجهات الإعلامية وطلبية بأهمية إعادة استخدام الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتشجيع إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة بتطوير تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد وتطوير التقنيات الموروثة . ٤-٨ تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية . ١-٤-٨ تشجيع بحث مراكز ومهاد البحث العلمي لإجراء الدراسات العلمية المتعلقة على النظم التقليدية وتطويرها وتنميتها وبدائل المناسبة للبيئة ، وأن تتجه السياسات اللازمة لتشجيع استخدام هذه التقنيات والنظم التقليدية . الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة اللائحة التنفيذية للنظام العام البيئة ٥-٨ تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية. ١-٥-٨ تشجيع معامل ومراكز البحوث والدراسات العلمية لإجراء البحوث العلمية المتعلقة بتطوير تقنيات مواد البناء التقليدية وأن تنهج السياسات اللازمة لتشجيع استخدام هذه التقنيات وتطويرها. ٢-٥-٨ التنسيق مع الجهة المختصة لإجراء الدراسات العلمية المتعلقة بمصادر التلوث في مواد البناء التقليدية وتأثيرها على الإنسان وأن تقوم بتشجيع تطبيق وتنفيذ نتائج هذه الدراسات. ٣-٥-٨ التنسيق والتعاون لوضع شروط وضوابب لاستغلال الموارد الطبيعية في عمليات البناء التقليدية وحمايتها وترشيد استخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨