القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-٩ تضع الجهة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية تستند على حصار الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ١-٩-١ تقوم الجهات العامة والمغنية والإخلاص بوضع وتطوير خطط لمواجهة الكوارث البيئية وتقوم الجهة المختصة بالتعاون مع هذه الجهات في وضع وتنفيذ هذه الخطط حسب الحاجة. ٢-٩-١ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات والبرامج الدولية والإقليمية لاستفادة من برامج التدريب المتطلبة بالكوارث البيئية. ٣-٩-١ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية بتنسيق وحشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الكوارث البيئية وحشد المتقدمين لتطبيق العقبات ومعوقات عمليات المكافحة والوقاية والمراقبة والتنفيذ وذلك حسب اتفاقيات التعاون الثنائي والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية المبرمة. ٢-٩-٢ تلزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء قيام بياناتها. ٢-٩-٢-١ تعتبر الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البيئية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة المراقبة موافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ من تاريخ ١١/١٠/٢٠١٠. الرئاسة العامة للإرساد وحماية البيئة البينة من التلوث في المشروعات التابعة لها ومراجعتها دوريا وتنسيق الجهود في تنفيذها. ٣-٢-٩ تلزم الجهات المعنية والأشخاص بتوفير الإمكانات البشرية والمؤهلة والفنية والمعلومات لتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بحماية البيئة من التلوث في المشاريع التي تشرف على تشغيلها، ووضع وتحديد خطط التدريب اللازمة لتفعيل وتطبيق هذه الخطط. ٤-٢-٩ تلزم الجهات المعنية والإشخاص بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة عن حدوث أي حالة تلوث طارئ كما تتلزم بتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بحماية البيئة فور حدوث أي حالة تلوث والتأكد من فعالية التنفيذ. ٥-٢-٩ تلزم الجهات المعنية والإشخاص بالتنسيق مع الجهة المختصة بتطبيق الإجراءات البيئية الناجعة عن حالة التلوث الطارئة. ٣-٩-٣ على كل مشروع أو مرفق يقوم بأعمال له تأثيرات سلبية محتملة على البيئة ويضع خطط طوارئ لمواجهة أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات، وتكون لديه الوسائل الكاملة لتنفيذ تلك الخطط. ٢-٣-٩ يلتزم الأشخاص في المشروعات بالتأكد من أن خطط الطوارئ لمنع وتخفيف مخاطر التأثيرات السلبية المحتملة إلى الحد الأدنى والالتزام بالمقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المتبعة في الملحق رقم (١) من هذه اللائحة. ٤-٩ تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطط الطوارئ. الرئاسة العامة للإرشاد وخدمات البيئة ٩-٤-١ تقوم الجهات المعنية والعامة والمراخصة بمراجعة دورية لخطط الطوارئ الخاصة بحماية البيئة من التلوث أو تلك التي تمنع أو تخفف من مخاطر التأثيرات السلبية على البيئة في المشروعات والتي تتشكل أو التي تحت إشرافها أو التي رخصتها، وتطوير هذه الخطط حسب الحاجة والتنسيق في ذلك مع الجهة المختصة. ٩-٤-٢ تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والعامة والمراخصة لمراجعة خطط الطوارئ وإجراء تعديلاتها المناسبة. ٩-٤-٣ يلتزم الأشخاص المشرفون على المشاريع بالتنسيق مع الجهة المختصة والمعنية لإجراء تجارب وهمية تنفيذه دورية على تطبيق خطط الطوارئ لمعرفة مدى فعاليتها وجاهزية الأجهزة والجهات المشاركة في تنفيذ هذه الخطط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨