القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج وخطط التنمية للقطاعات المختلفة و الخطة العامة للتنمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الجهات التالية: ١-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية الصحية و الخطط التنفيذية اللازمة لها. ٢-١٠ تراعى الجهات المعنية الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروع والبرامج و الخطط التنومية لإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها و الخطط التنفيذية اللازمة لها. ٣-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية العمرية و الخطط التنفيذية اللازمة لها. ٤-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية الزراعية و الخطط التنفيذية اللازمة لها. ٥-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية السباحية و الخطط التنفيذية اللازمة لها. ٦-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج الاعتبارات البيئية المتعاون و التنسيق مع الجهة الإعلام و التوية البيئية ضمن الاستراتيجية الإعلامية و ترسخ الشعور بالمسؤولية الفردية و الجماعية لمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتنميتها وتحسينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨