تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج
وخطط التنمية للقطاعات المختلفة و الخطة العامة للتنمية وبما يحقق أهداف التنمية
المستدامة وخصوصا الجهات التالية:
١-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج
الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية الصحية و الخطط التنفيذية اللازمة لها.
٢-١٠ تراعى الجهات المعنية الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى
المشروع والبرامج و الخطط التنومية لإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها
وترشيد استخدامها و الخطط التنفيذية اللازمة لها.
٣-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج
الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية العمرية و الخطط التنفيذية اللازمة لها.
٤-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج
الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية الزراعية و الخطط التنفيذية اللازمة لها.
٥-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج
الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجية السباحية و الخطط التنفيذية اللازمة لها.
٦-١٠ تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج
الاعتبارات البيئية المتعاون و التنسيق مع الجهة الإعلام و التوية البيئية ضمن الاستراتيجية الإعلامية و ترسخ الشعور بالمسؤولية
الفردية و الجماعية لمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتنميتها وتحسينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد