القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروع وعات القائمة أو التي لديها مشروع وعات انتهت فترات استثمارها المحددة أن تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية و المواد الأقل تلوثا للبيئة. مع مراعاة دورة التمويل الأزرق يشترط في تخفيض مشروعات الجديدة أو التخفيض لعمل تغييرات رئيسية لمشروع وعات قائمة أو للمشروع وعات الجديدة التي انتهت فترة استثمارها المحددة ، أن تقتصد الجهات العامة والمغنية و المخصصة و الأشخاص القائمين على هذه المشروعات وفق بداية نشاطها بأقصى قدر التقنيات الممكنة المجرية عالميا و المناسبة للبيئة المحلية و استخدام المواد الأقل تلوثا للبيئة ، و الانتزام بإستخدام التقنيات المناسبة لمعالجة ما ينتج من مخلفات أو انبعاثات ضارة على البيئة بعد التشغيل وفقا للمقبس والمواعيد والإرشادات البيئية المحددة في ملحق هذه اللائحة. تقوم الجهات العامة و المعنية والمرخصة بالتنسيق مع الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات التقنية واللزومية لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١-٦) تلتزم الجهات العامة و المعنية و المرخصة والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تغييرات رئيسية على المشروع وعات القائمة أو التي انتهت فترات استثمارها المحددة بالتأكد بعدادة تأهيل البيئة إلى الحد الممكن على ما كانت عليه وفق الأنظمة والإرشادات والمقبس البيئية التي تضعها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية و المرخصة. تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والجهات ذات الاختصاص في مجال التقنية بحصر التقنيات الحديثة والممكنة و المناسبة للبيئة المحلية بصقة دوريه كل خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨