القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-٧ على الجهات المسؤولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة. ١-٧-١ تقوم الجهات المعنية بالتعليم بتضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم العام والتعليم والتدريب بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة. ١-٧-٢ تقوم الجهات المعنية بإخضاع الإجراءات الكفيلة لتطوير المفاهيم البيئية الموجودة في مناهج التعليم العام والتدريب بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات البيئية. ١-٧-٣ تقوم الجهات المعنية بالتعليم والتدريب بتعزيز وتطوير الأنظمة والبلاغ غير الصفية لنشر الوعي البيئي. ٢-٧ على الجهات المعنية بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي. ٢-٧-٢ تتعاون كل من الجهات المختصة والجهات العامة والمجتمع والآشخاص للخطط في مجال البيئة لتدعيم نشر التوعية البيئية. ٢-٧-٣ تقوم الجهات المعنية والجهة المختصة بالتعاون والتنسيق لوضع خطة لتعزيز وتطوير برامج التربية الإعلامية والتوعية البيئية والاستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات والمسابقات البيئية في نشر الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة وحمايتها من منظور إسلامي. الرئاسة العامة لرسوم و حماية البيئة المساجد في حت المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها . تقوم الجهة المختصة بدعم ومتابعة جهود الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعزيز دور المساجد في حت المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها ونشر مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي . على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها . تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والمعاهد العلمية التي تمارس أنشطة بيئية وتطوير برامج تدريبية في المجالات البيئية المختلفة . تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع المنظمات والهيئات ومراكز الأبحاث العلمية الإقليمية والدولية للاستفادة من برامج التدريب التي توفرها تلك الجهات لتطوير القدرات الوطنية في مجال البيئة وحمايتها عليها . تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة بين المملكة والدول العربية والصديقة لوضع برامج تدريبية متقدمة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨