القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من بإشير الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي: ١-١٣ عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالملوثات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ٢-١٣ التنسيق مع الجهة المختصة لاستخدام أفضل التقنيات والوسائل الممكنة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية في التلوث والتحكم في التلوث عند منه. ٣-١٣ إزالة كل صور التلوث من المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية الناتجة من هذه الأنشطة وتحمل جميع التكاليف المتترتبة من عملية منع ومراقبة والحد من التلوث وإعادة تأهيل البيئة الملوثة وتويثها المنظورين منها. ٤-١٣ احتار تصريف أي نوع من أوضاع المخلفات الصلبة كانت أو سائلة أو أي مادة أو عنصر أو مركب عضوي أو غير عضوي وكثية كانت يمكن تصنيفها ضمن المواد الخطرة إلى المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية. ٢-١٣ التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع والحد من تلوث وتدهور التربة والبيئة وإعادة تأهيل التربة المتدهورة والملوثة واستخدام الوسائل والتنقيات المناسبة في ذلك. ٢-٢-١٣ التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع الإرشادات والتذابير والاحيطات اللازمة لضمان التقديم بالمقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المحددة بالملاحق المحددة في هذه اللائحة. ٣-١٣ الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المينية في اللوائح التنفيذية. ٣-١٣-١٣ التنسيق مع الجهة المختصة لوضع وتنفيذ المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية الخاصة بالتلوث الضوضائي واتخاذ الوسائل المناسبة للحد والتخفيف من مستوى الضجيج. ٣-١٣-٢-١٣ الالتزام باتخاذ التقنيات والمعدات ذات مستويات الضجيج المنخفض في المشاريع الجديدة وتطوير التقنيات المستخدمة في الأنشطة القائمة للوصول إلى الحد المسموح به من مستويات الضجيج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣