اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-١-١ يذكر إدخال النفايت الخطر أو السلامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة .
١-١-٢ تلزم جميع الجهات والأشخاص بجميع الأنظمة والمقاييس والإرشادات والتعليمات المحلية الخاصة بإنتاج وتخزين وتداول وتخزين ومعالجة وتوزيع ونقل النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية .
١-١-٣ تلزم الجهة المختصة والجهات العامة والمعنية بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة وموادها وبروتوكولاتها وملاحقها الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية وطرق نقلها غير الحدود وتداولها وتخزينها والتخلص منها وتعتبر هذه الاتفاقيات والمعاهدات وملحقها وبروتوكولاتها جزءا من ملحق هذه الاتفاقية ومكملا لها .
١-٢-١ وفقا للاتفاقية أن نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو الخطرية والإشعاعية أو التخلص منها ينطبق بالإجراءات والضوابط التي تحددها الوثائق والإجراءات التنفيذية .
١-٢-٢ يتلزم القانون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو الخطرية والإشعاعية أو التخلص منها بالتراخيص الممنوحة لهم من الجهات المعنية والجهة المختصة ، وفي حالة إجرائه أي تعديل في نوع وحجم النشاط أو تخيير للمالك فإنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة والجهة المختصة للحصول على الموافقة اللازمة لهذا التعديل .
٢-٢-١٤ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة وتطوير المقاييس والمعايير واللوائح والإجراءات الخاصة بالمواد الخطرة.
٤-٢-١٤ تتحمل الجهات المعنية أو الأشخاص كامل المسؤولية ضمن أنشطتها ومسؤولياتها عن حوادث تلويث البيئة بالنفايات أو المواد الخطرة أو السمامة أو المشعة خلال مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التدوير والإبلاغ عنها فورا للجهات العامة والمعنية والجهة المختصة وتتحمل المسؤولية في حوادث تلويث هذه جميع المكلفين الناظمة من عملية التحكم والمكافحة والمعالجة وإعادة تأهيل البيئة الملوثة والتعويض عن الأضرار الناتجة من حوادث التلوث.
٤-٢-١٤ يحظر على الأشخاص أو أي جهة التخلص من المواد الخطرة أو السمامة أو المشعة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة وذلك بإجراءات محددة في الملاحق رقم (١).
٣-١٤ يحظر إلغاء أو تصريف أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
٢-٣-١٤ تقوم الجهة المختصة والجهات العامة والمعنية بالتعاون والتنسيق لعدم الجهد في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تنصمت إليها المملكة فيما يتعلق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد