اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-١١ يلزم صاحب أو مالك المشروع بإجراء دراسات لتحديد الأثر البيئية للمشروع والتنفيذ
بنتائج دراسة تقييم الأثر البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة.
٢-١١ يلزم المشروع - عن تنفيذ أي مشروعات أو نشاطات تري الجهة
المختصة أنها ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بتبريك أجهزة رصد ومراقبة البيئة
للمصادر البيئية وتزود الجهة المختصة بمستخرجات وتنتائج هذه الأجهزة وفقا لما
تحدده الجهة المختصة لاحقا وبالتاليتها للجهة المختصة فورا.
٣-١١ يلزم صاحب أو مالك المشروع والمراجع والمقاييس والإرشادات البيئية التي أعدتها الجهة المختصة للملاحق رقم (١,٢,٣,٤,٥) وأي
إضافات أو تعديلات تجرى عليها لاحقا.
٤-١١ على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم
بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احصامات حدوثها.
٥-١١ على كل شخص يقوم أو يتولى القيام بعمل في هذا المشروع في هذا العالم مع الالتزام الكامل
بتطبيق وتنفيذ المقاييس والمعايير البيئية المحددة في ملحق هذه اللائحة.
والتعويض عن جميع الأضرار التي نتجت والتي سوف تنجم مستقبلا من هذا العمل ، وإذا لم يتمكن من إنجاز هذه الأمور فإنه يتحمل جميع النتايج الناتجة من عملية إيقاف التلوث ومراقبة ومتابعة الوزالة الضرر الذي نجم من التلوث .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد