القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الجهة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية تستند على الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تقوم الجهات العامة والمعنية والإشخاص بوضع وتطوير خطط لمواجهة الكوارث البيئية وتتولى الجهة المختصة بالتتعاون مع هذه الجهات في وضع وتنفيذ هذه الخطط حسب الحاجة. تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لمراعاة من برامج التدريب المتعلقة بالكوارث البيئية. تتولى الجهة المختصة بالتتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية وتحدد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الكوارث البيئية وحشد الطاقات لتنفيذ العقبات و مواقع عمليات المكافحة والمنعاة والمراقبة والتحكم وذلك حسب اتفاقيات التعاون الثنائي والاتفاقيات الإقليمية والدولية السارية. تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة للطرانة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء قيامها بنشاطاتها. تلتزم الجهات المعنية والإشخاص بالتأكيد من خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من التلوث في المشروع واتباعها ومراجعتها دوريا وتنسيق الجهود في تنفيذها. تلتزم الجهات المعنية والإشخاص بتوفير الإمكانات البشرية المردبة والمؤهلة والفنية والمعادات لتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بحماية البيئة وتطبيق هذه الخطط. تلتزم الجهات المعنية والإشخاص بالتنفيذ بالأنشطة الفرعية المخططة عن حدود أي حالة طوارئ كما تلزم بتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بحماية البيئة فورا عند حدوث أي حالة طوارئ وتواكب من فعالية التنفيذ. تلتزم الجهات المعنية والإشخاص بالتنسيق مع الجهة المختصة بتطبيق الإجراءات البيئية الناجعة عن حالة الطوارئ. على كل شخص يصف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة ويضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكافية لتنفيذ تلك الخطط. يلتزم الأشخاص بتوفير الإمكانات البشرية المردبة والمؤهلة والموارد والمعادات والتنقيطات اللازمة لتوفير خطط الطوارئ لمنع أو تخفيف التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة من هذه المشروعات. تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملائمة خطط الطوارئ. ١٠-٤-٩ تقوم الجهات المعنية والعامة والمراخصة والإخاصم بمراجعة دورية لخطط الطوارئ الخاصة بحماية البيئة من التلوث أو تلك التي تشعلها أو التي تحت إشراف أو التي رخصتها، وتطوير هذه الخطط حسب الحاجة والتنسيق مع الجهة المختصة. ٢-٤-٩ تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والعامة والمراخصة لمراجعة خطط الطوارئ وإجراء التعديلات المناسبة. ٣-٤-٩ يلتمز الإخاصم المفروضين على المشاريع بالتنسيق مع الجهة المختصة والمعنية لإجراء تجارب وهيبة تنفيذية دورية على تطبيق خطط الطوارئ لمعرفة مدى فعالية وجاهزية الأجهزة والجهات المشاركة في تنفيذ هذه الخطط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣